المادة 7
تكلف مديرية الاتصال والإعلام والتعاون خصوصا، بما يأتي :
- تحضير ومتابعة تنفيذ سياسة الاتصال الخاصة بالمجلس،
- إدارة وتطوير العلاقات مع وسائل الإعلام تحضير وإنجاز الوثائق والوسائط ذات الصلة بنشاط المجلس وتلك المنبثقة عن أشغاله
- تحضير أعمال التعاون وتبادل الممارسات الجيدة التي يبادر بها المجلس مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدولية التي لها أهداف مماثلة لأهداف المجلس،
- - تحضير ومتابعة ملفات الاتفاقيات والاتفاقات التي يبرمها المجلس، -تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تندرج ضمن إطار نشاطات المجلس.
تشمل مديرية الاتصال والإعلام والتعاون ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاتصال
- المديرية الفرعية للإعلام
- المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات العامة.