المادة 5
يكلف مديرو الدراسات بضمان دعم أجهزة المجلس وتزويدها بكل أعمال الدراسات والبحث والتحليل والتقييم ذات الصلة بمهامهم.
وبهذه الصفة، يكلفون خصوصا بما يأتي :
- المشاركة في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس بالتنسيق مع أجهزة المجلس،
- إنجاز أعمال الدراسة والبحث في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس،
- المساهمة في تحضير وتصميم برامج تنمية قدرات ومهارات الشباب
- المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها مختلف أجهزة المجلس ولجانه.