مرسوم تنفيذي رقم 22-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة 4
يكلف الأمين العام للمجلس بتنشيط وتنسيق ومتابعة هياكل ونشاطات الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس، ويسهر على تنفيذ برنامج نشاطات المجلس.
يساعد الأمين العام في أداء مهامه ستة (6) مديري دراسات.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
كما يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام.