مرسوم تنفيذي رقم 22-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة 2
تشمل الأمانة الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس المجلس :
- الأمين العام، مديري الدراسات،
- رؤساء الدراسات.
الهياكل الآتية :
مديرية الاتصال والإعلام والتعاون مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق مديرية الإدارة والمالية.