مرسوم تنفيذي رقم 22-401
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 8
يعيّن أعضاء المرصد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المرصد، يتمّ استخلافه وفق الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.