الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 7
يتشكل المرصد الذي يرأسه خبير يعيّنه الوزير المكلّف بالصحة، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م بعنوان الدوائر الوزارية : ممثل برتبة مدير، على الأقل، عن :
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الوزارة المكلفة بالصحة،
– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزارة المكلفة بالري،
– الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– الوزارة المكلفة بالبيئة،
– الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
بعنوان الخبراء :
– خبيران (2) في علم الأوبئة،
– خمسة (5) خبراء عياديين،
– خبير (1) في المجال الصيدلاني،
– خبير (1) في الديموغرافيا،
– خبير (1) في اقتصاد الصحة.
بعنوان المؤسسات الوطنية، ممثل واحد عن :
– المجلس الإسلامي الأعلى،
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– اللجنة الوطنية للسكان،
– المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة.
بعنوان المؤسسات العمومية والخاصة :
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
– المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– المدير العام للمركز الوطني لعلم السموم،
– المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء،
– المدير العام للوكالة الوطنية للدم،
– المدير العام للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة،
– المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري،
– ممثلان (2) عن الهياكل والمؤسّسات الخاصّة للصحة.
بعنوان الشخصيات :
– شخصيتان (2) وطنيتان يتمّ تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما واهتمامهما بمسائل ومشاكل الصحة العمومية.
بعنوان المجتمع المدني، ممثل واحد عن :
– جمعية ذات طابع علمي ناشطة في مجال الصحة،
– جمعية ناشطة في مجال إعانة المرضى.
يمكن المرصد أن يستعين بكل شخص من شأنه، أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.