مرسوم تنفيذي رقم 22-401
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتوفر المرصد على نقطة اتصال على مستوى كل مديرية للصحة والسكان للولاية.
تكلّف نقطة الاتصال بضمان إرسال المعطيات والمعلومات الضرورية إلى المرصد من أجل القيام بمهمته على أكمل وجه.