مرسوم تنفيذي رقم 22-401
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المرصد تنظيم أو تأطير كل تظاهرة أو ملتقى أو ندوة أو ورشة متخصصة في إطار المهام المسندة إليه.