مرسوم تنفيذي رقم 22-401
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 17
تدوّن نتائج اجتماعات وأشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاصّ يرقّمه رئيس المرصد ويؤشّر عليه.
يمكن أن تنشر تقارير وأشغال المرصد عبر كل وسيلة ودعامة إعلامية.