مرسوم تنفيذي رقم 22-400
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-400 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H