المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م ''المادة 11 : يرأس المجلس والي ولاية قسنطينة، ويتشكل من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السمارة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
وعندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال''.