المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 11 : يرأس المجلس والي ولاية عنابة، ويتشكل من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
وعندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل له للمشاركة.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال''.