مرسوم تنفيذي رقم 22-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-398 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة
المادة 5
تتكفل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، بصفة انتقالية، بضمان مواصلة تكوين طلبة المدرستين اللتين تم حلّهما بموجب المادة الأولى أعلاه، إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية.