المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : .....................(بدون تغيير).....................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بميلة واختصاصها كما يأتي :
– معهد العلوم والتكنولوجيا،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد الحقوق،
– معهد علوم الطبيعة والحياة،
– معهد الرياضيات والإعلام الآلي". 22 نوفمبر سنة 2022 م