المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : (.................... بدون تغيير .....................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصاتها، كما يأتي :
– ..............................(بدون تغيير حتى) كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإسلامية''. 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م