المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ''المادة 2 : (........................ بدون تغيير ..........................) يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة". 22 نوفمبر سنة 2022 م