المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.