مرسوم تنفيذي رقم 22-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 10
يتعرض صاحب الترخيص العام الذي لا يحترم الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية وأحكام دفتر أو دفاتر الشروط وقرارات سلطة الضبط، للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.