المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 نوفمبر سنة 2022 م " المادّة الأولى : .................... ( بدون تغيير ) ....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية علوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.