مرسوم تنفيذي رقم 22-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-387 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (..................... بدون تغيير ..........................) يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1، واختصاصها كما يأتي :
– .....................................(بدون تغيير حتى) معهد العلوم والتقنيات التطبيقية،
– معهد علم الإجرام''.