المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........................................................... 1.200.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 6 الجريدة الرسميّة رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني............................................................. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة 34-91 المصالح اللامركزية التابعة 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................................ 2.000.000 للدولة - حظيرة السيارات............................. 6.000.000 للدولة - الإيجار............................................. 500.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني................................ 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 13.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 13.700.000