مرسوم تنفيذي رقم 22-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-385 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 13.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.