مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 25
يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية الذي يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها.