مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 24
تكلف اللجنة بما يأتي :
– إبداء الرأي المطابق في طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المسبقة،
– إبداء الرأي المطابق في طلبات المستثمرين المتعلقة بالحصول على الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– إبداء الرأي المطابق في طلبات المصنّعين لمقررات التقييم التقني.