الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 12
قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات تفتيش ميدانية من أجل التحقق من المنشآت والتجهيزات الموجودة، وإعداد تقرير وصفي مفصل، في أجل سبعة (7) أيام، عن المواقع والمنشآت والتجهيزات، ويكون جزءا من ملف طلب الاعتماد.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف الأمانة التقنية للجنة إلى المستثمر المكتتب حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام التحفظات.