الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 11
يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد.
يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية لتصنيع المركبات،
– عقد الشراكة بين المستثمر الجزائري والمصنّع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات، عند الاقتضاء،
– نسخة من الرخصة المسبقة.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.