مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
يجب أن يتوفر الوكيل المعتمد، بعنوان شبكته للتوزيع، على منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى عملاء معتمدين بشكل يضمن القرابة مع زبائنه والوفاء بالتزاماته اتجاههم.
تحدد المساحة الدنيا لهذه المنشآت في الجدول الآتي (و : م 2) :
ورشة مصلحة الخدمة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 400 400 1500 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م II . الخدمة ما بعد البيع :