مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
يجب أن تتوفر لدى المكتتب، لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار.
تحدّد المساحة الدنيا لهذه المنشآت في الجدول الآتي (و : م 2) :
ورشة مصلحة مساحة المساحة الخدمة ما بعد البيع العرض الإجمالية 1000 500 5500 100 100 1000 200 400 2200