الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 4
يجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط وكيل الآلات المتحركة الجديدة مع المصنّع المانح، خصوصا البنود والعناصر الآتية :
• الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار آلات متحركة 500 200 17 نوفمبر سنة 2022 م
• الآلات المتحركة :
– أنواع الآلات المتحركة،
– مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات.
• المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الولوج لبنك المعطيات).
• الضمانات :
– امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكيل وإلى العملاء المعتمدين،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة خمس
(5) سنوات بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة المعنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول.