الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 4
يجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح، خصوصا الأحكام والعناصر الآتية :
• الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– الحصرية لتمثيل العلامة أو العلامات،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
• المركبات :
– أنواع المركبات،
– مقاييس التلوث الجوّي للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
– تجهيزات وأنظمة الأمن،
– التكفل بالجوانب التقنية لتحويل المركبات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميّع،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات.
• المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات).
• الضمانات :
– امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكلاء والموزعين المعتمدين، حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار مركبة سياحية، نفعية خفيفة، جرارات، مركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق، مركبات لنقل البضائع، 3800 200 ومركبات ذات استعمالات خاصة دراجة نارية 750 50 مقطورة ونصف مقطورة 1500 100
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار وباللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة خمس (5) سنوات بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع وبالعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات المعنية.