الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 33
يلزم الوكيل المعتمد بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل المعتمد اسم الشركة :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالمركبات اسم المصنّع رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) النوع )*( النموذج مكان (أماكن التصنيع) المانح WMI )**( )*( مركبة سياحية ونفعية خفيفة، مركبة صناعية ودراجة نارية ومركبات ذات استعمالات خاصة. )**( من التعريف العالمي للمصنّعين WMI (أنظر 80 37 ISO .)NA.
منشآت الوكيل المعتمد التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات الخدمات ما بعد البيع والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.
معلومات إحصائية اسم الشركة :
عنوان المقر :
الفترة .......................................... السداسي / السنة
– استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبة )*( الاستيراد البيع
– عدد المستخدمين : .................. منهم : ..................... إطارات.
– تذكير برقم الأعمال للسنة السابقة : ...................... آلاف دج.
الاستثمار الإجمالي : ....................... آلاف دج، منه :
– عتاد/ تجهيزات : ........................ آلاف دج.
– منشآت : ............................. آلاف دج. )*( مركبة سياحية ونفعية خفيفة، مركبة صناعية ودراجة نارية ومركبات ذات استعمالات خاصة.
بطاقة تعهد الوكيل أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم ) : .................................................................................................................
أتصرف نيابة عن الشركة (اسم الشركة) : ......................................................................................................
بصفتي : ...........................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ 1 – أصرح :
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 2 – أشهد :
– أنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة،
– أنّني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أنّني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي :
– إبرام عقد وكالة مع المصنّع المانح واستيراد المركبات إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية،
– السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد،
– إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي، وكذا القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية،
– عدم بيع إلاّ مركبة سياحية واحدة لكل شخص طبيعي في مدة خمس (5) سنوات، باستثناء حالة ما إذا كانت المركبة غير صالحة للسير، مبررة قانونا.
حرّر ب...........................................................
التوقيع وصفة الموقّع الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة