مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 32
يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من قبل المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له.