مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 31
يتعيّن على الوكيل المعتمد التزود لدى المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له، وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد من أجلها.