الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 30
المسافة المحددة في الضمان تساوي أو تفوق :
– ثمانين ألف )80.000( كيلومترا في حدود ستين (60) شهرا للمركبات الصناعية ما عدا المقطورات ونصف المقطورات، والمركبات ذات استعمالات خاصة.
– مائة ألف )100.000( كيلومترا في حدود ستين (60) شهرا للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة،
– ثمانية آلاف )8.000( كيلومترا في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبّق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة.
يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدّة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل المعتمد بدون فرض تكاليف إضافية على الزبون.