الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 29
يلزم الوكيل المعتمد بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط وكيل الآلات المتحركة اسم الشركة :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالآلات المتحركة الجديدة رمز التعريف مكان العلامة (العلامات) النوع )*( اسم المصنّع المانح العالمي WMI )**( (أماكن التصنيع) )*( طراز الآلة المتحركة والاستعمال النهائي. )**( من التعريف العالمي للمصنّعين WMI (أنظر 80 37 .)NA.ISO منشآت وكيل الآلات المتحركة الجديدة التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات الخدمات ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.
بطاقة تعهد الوكيل أنا الموّقع أسفله (اللقب والاسم ) : .................................................................................................................
أتصرف نيابة عن الشركة (اسم الشركة) ......................................................................................................:
بصفتي ...........................................................................................................................................................
العنوان : ..........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : .................................................................................................................................. 1 – أصرّح :
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. 2 – أشهد :
– أن كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة،
– أنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
– أنني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي :
– إبرام عقد وكالة مع المصنّع المانح واستيراد الآلات المتحركة الجديدة إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية،
– السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد،
– إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي.
حرّر ب .............................. في ..............................................
التوقيع وصفة الموقّع التصريح بالنزاهة أنا الموقّع أسفله، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ ومكان ازدياد الموقّع الذي له صفة ممثل المؤسسة طالبة اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة : ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
المتصرف :
– باسمه ولحسابه
– باسم ولحساب الشركة التي يمثلها ( تسمية الشركة) العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الجبائي : .....................................................................................................................................................
الطبيعة القانونية للشركة : .....................................................................................................................................................
أصرح :
– بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من شركائي أو مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين
– كنت أنا شخصيا وأحد من شركائي أو مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم عند الاقتضاء) ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
– أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح وتسجيلي في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة.
ألتزم :
– بعدم اللجوء إلى أي تصرف أو مناورة بهدف تسهيل أو تفضيل معالجة طلبي على حساب مبدأ الحصول القانوني عليه،
– بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد،
– بمكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي إلى تحويل المركبات المصنّعة عن شبكة البيع المرخص بها.
أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات، صحيحة ومطابقة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرّر ب ......................... في .....................................
إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر اعتماد رقم : / إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم......المؤرّخ في..................عام ........ الموافق .................... سنة ........ الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– ونظرا للطلب المقدم بتاريخ ............................................... من طرف السيّد .........................، بصفته .........................
لشركة .................... الواقعة ..................... رقم السجل التجاري ......................... رقم التعريف الجبائي...................................،
– وبالنظر إلى الرأي رقم ............. للجنة التقنية الوزارية المشتركة والمذكورة في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يقرّر ما يأتي :