مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 29
يتعهد الوكيل المعتمد بضمان توفر، على مستوى مخزنه، كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع المانح. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفر قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة أدناها خمس (5) سنوات.