مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 29
لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلاّ تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين : بنزين / كهربائي، بنزين / هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.