مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 28
يلزم الوكيل المعتمد بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد أو تغيير يمس عقود الوكالة وإيجار المنشآت التي تنتهي صلاحيتها، وكذا السجل التجاري.