مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 28
في حال توقف المركبة السياحية أو النفعية الخفيفة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق ثمانا وأربعين (48) ساعة، يلزم الوكيل المعتمد بوضع مركبة، على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون.
وبالنسبة للمركبات الصناعية، يلزم الوكيل المعتمد بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن هذا التوقف الذي يكون مبررا بوثائق مقنعة.