مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 28
يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، للتكفل بالشروط المتعلقة بالضمان وبالخدمة ما بعد البيع للمركبات.