مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 23
يجب أن يقدم الوكيل المعتمد لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع.
ويتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.