مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 23
يجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة، بصفة منتظمة، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 21 و 22 أعلاه.