الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد
المادة 22
يلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي، بدقة، المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل.
يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والإنجليزية أو الفرنسية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم.
عدا خصوصيات استثنائية، يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة – كرنك – وحقيبة مفاتيح (أدوات)، ومجموعة من أدوات أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية.