مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 22
إذا لم يسوّ الوكيل المعتمد المقصّر وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالصناعة، ويتم تبليغ الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
للوكيل المعتمد الذي يعتبر نفسه متضرراً، الحق في تقديم طعن حسب نفس الأشكال المحددة في المادة 14 أعلاه.