مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد
المادة 17
يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالآلة المتحركة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن تحرر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إدراج، عند الاقتضاء، التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.