مرسوم تنفيذي رقم 22-383
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة النشاط
المادة 13
يجب ألاّ يسلّم الوكيل المعتمد إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.