الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 10
دون الإخلال بأحكام المادة 11 أدناه، يمنح الوزير المكلّف بالصناعة الاعتماد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل تبديه اللجنة، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل عن طريق أمانتها التقنية، في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه.
يرفع صاحب الطلب التحفظات المبلّغة له في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه.