مرسوم تنفيذي رقم 22-373
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة 9
تحدّد الخريطة الصحية مجال التدخل وشروط الربط الشبكي لهياكل ومؤسّسات الصحة والشراكات العمومية - العمومية والعمومية - الخاصّة في مجال الصحة.