المادة 6
تعد الخريطة الصحية، على الصعيد الوطني والجهوي والولائي، انطلاقا من عرض حال ومؤشرات تحدّد الفضاءات الجيوصحية والاحتياجات الصحية المعرفة حقيقة وذلك حسب مقاييس تأخذ في الحسبان، على الخصوص، ما يأتي :
– التقسيم الصحي،
– الحوض السكاني وآفاقه في التطور خلال السنوات العشر (10) الموالية انطلاقا من آخر إحصاء عام للسكان،
– الاحتياجات الصحية للسكان، 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م
– تحديد الوضع الصحي الحقيقي للسكان على أساس ترتيب الأمراض والأخطار،
– الخصائص الديموغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية والمناخية.
كما تأخذ الخريطة الصحية في الحسبان توجيهات المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم وتطور العلوم والتقنيات الطبية والتطورات العلمية وفقا للتقدم التكنولوجي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة في الصحة.