المادة 5
تشمل الخريطة الصحية، في محتواها، حالة وآفاق تطور الوضعية الصحية، لا سيما فيما يخص : 31 أكتوبر سنة 2022 م
– وضعية الموارد البشرية الموجودة، لا سيما المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والتقنيين والدفعات المتخرجة من مهنيي الصحة،
– مستوى التغطية الطبية المعبّر عنها فيما يتعلّق بالموارد البشرية التي تمارس في القطاعين العمومي والخاص للصحة على الصعيد الولائي والجهوي والوطني، محدد بالأرقام والنسب حسب الأسلاك المهنية للصحة ونوع التخصّص،
– إحصاء هياكل ومؤسّسات الصحة و/أو كل هيكل آخر ذي طابع صحي وقدراتها من الأسرّة أو الأماكن وكذا النسب المتعلّقة بالأحواض السكانية على المستوى الولائي والجهوي والوطني،
– إحصاء الهياكل والمنشآت الأساسية العمومية والخاصة للصحة المبرمجة التي لم تنجز بعد أو الموجودة في طور الإنجاز،
– جرد التجهيزات الطبية الثقيلة والتجهيزات التكنولوجية التدخلية الموجودة المشتغلة و/أو المتوقفة مؤقتا ونسبها المتعلّقة بالأحواض السكانية الولائية والجهوية والوطنية وكذا الاقتناءات المبرمجة،
– تقدير كمية النشاطات، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، التي تنجزها هياكل ومؤسّسات الصحة القارة أو المتنقلة،
– حالة تطوّر شبكات العلاجات على المستوى المحلي والجهوي والوطني،
– حالة تطوّر التعاون والشراكات بين المؤسّسات العمومية للصحة وبين المؤسّسات العمومية والخاصّة للصحة،
– حالة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطور الرقمنة في الصحة،
– الوضعية في مجال الأمن الصحي وتنفيذ النظام الصحي الدولي،
– مختلف المؤشرات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية وكذا تطورها خلال السنوات العشر(01) الأخيرة.